responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 232

دون حاجة إليه و لو يومان يعلفه المالك، كما قد يعلف بعض السائمات في بعض الليالي من دون أن تكون محتاجة إليه على إشكال فيه، هذا.

و بالجملة، فالمرجع حكم العرف بتحقّق ما ذكرنا من الميزان من غير أن يكون مبنيّا على التسامح، و المرجع في موارد الشكّ إلى الأصل. و منه يظهر [1] أنّ زمان عدم التلبّس في ابتداء الأمر لا يدخل في الصدق و إن كان قليلا، بل يمكن عدم الصدق فيه على التسامح أيضا؛ لأنّ التسامح العرفي إنّما هو إذا طرأ عدم التلبّس في الأثناء لا في ابتداء الأمر، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا كلّه يعلم أنّه لا اعتبار في اللحظة عادة و إن كان العلف في اليوم مضرّا في الصدق عرفا، فما عن محكيّ المنتهى من أنّه لو كان كذلك- أي كان العلف في اليوم مضرّا- للزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن اسم السوم و ليس كذلك [2]، في محلّه؛ لوضوح الفرق في حكم العرف.

كما أنّه يظهر ممّا ذكرنا التأمّل فيما أفاده في الدروس بقوله: «و لا عبرة باللحظة، و في اليوم في السنة بل في الشهر تردّد أقربه بقاء السوم؛ للعرف» [3].

و ما أفاده في الروضة بقوله: «و المرجع فيه إلى العرف فلا عبرة بعلفها يوما في السنة و لا في الشهر» [4].

هذا إذا كان (الشهر) في الدروس عطفا على (السنة) كما هو الظاهر من العبارة غاية الظهور، فيكون المراد عدم العبرة بالعلف في اثني عشر يوما في شهر.

و أمّا إذا كان عطفا على (اليوم)- إمّا مستقلّا أو منفصلا- كما احتمله الأردبيلي [5]


[1]. يعلم، خ ل.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 486.

[3]. الدروس، ج 1، ص 233.

[4]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 22.

[5]. مجمع الفائدة، ج 4، ص 56.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست