دون حاجة إليه و لو يومان يعلفه المالك، كما قد يعلف بعض السائمات في بعض الليالي من دون أن تكون محتاجة إليه على إشكال فيه، هذا.
و بالجملة، فالمرجع حكم العرف بتحقّق ما ذكرنا من الميزان من غير أن يكون مبنيّا على التسامح، و المرجع في موارد الشكّ إلى الأصل. و منه يظهر [1] أنّ زمان عدم التلبّس في ابتداء الأمر لا يدخل في الصدق و إن كان قليلا، بل يمكن عدم الصدق فيه على التسامح أيضا؛ لأنّ التسامح العرفي إنّما هو إذا طرأ عدم التلبّس في الأثناء لا في ابتداء الأمر، فتأمّل.
و ممّا ذكرنا كلّه يعلم أنّه لا اعتبار في اللحظة عادة و إن كان العلف في اليوم مضرّا في الصدق عرفا، فما عن محكيّ المنتهى من أنّه لو كان كذلك- أي كان العلف في اليوم مضرّا- للزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن اسم السوم و ليس كذلك [2]، في محلّه؛ لوضوح الفرق في حكم العرف.
كما أنّه يظهر ممّا ذكرنا التأمّل فيما أفاده في الدروس بقوله: «و لا عبرة باللحظة، و في اليوم في السنة بل في الشهر تردّد أقربه بقاء السوم؛ للعرف» [3].
و ما أفاده في الروضة بقوله: «و المرجع فيه إلى العرف فلا عبرة بعلفها يوما في السنة و لا في الشهر» [4].
هذا إذا كان (الشهر) في الدروس عطفا على (السنة) كما هو الظاهر من العبارة غاية الظهور، فيكون المراد عدم العبرة بالعلف في اثني عشر يوما في شهر.
و أمّا إذا كان عطفا على (اليوم)- إمّا مستقلّا أو منفصلا- كما احتمله الأردبيلي [5]