لكنّه كما ترى و إن صدر من مثل العلّامة [1] و من يحذو حذوه؛ لأنّ الزائد على تقدير وجوبه لا ربط له بالقدر المتيقّن أعني ... [2]، الأقلّ مع أنّ الأصل في الأقلّ و الأكثر الارتباطي أيضا البراءة عند المشهور. هذا.
و قد يوجّه كون الأصل الاحتياط بأنّ التكليف بالزكاة و إعطاء الحقّ معلوم معيّن متعلّقه من حيث المفهوم، و إنّما التردّد من حيث المصداق و المحصّل، و الأصل في مثله الاشتغال عند الكلّ.
لكنّه كما ترى أيضا؛ لأنّ التكليف بالزكاة لم يقصد به إلّا المهملة و بيان التكليف في الجملة.
و بالجملة، لا ينبغي الارتياب في أنّ الأصل في المسألة البراءة لا الاشتغال، لكنّه لا ينفع، كما عرفت.