responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 208

..........


بالاولى.

لكنّه كما ترى و إن صدر من مثل العلّامة [1] و من يحذو حذوه؛ لأنّ الزائد على تقدير وجوبه لا ربط له بالقدر المتيقّن أعني ... [2]، الأقلّ مع أنّ الأصل في الأقلّ و الأكثر الارتباطي أيضا البراءة عند المشهور. هذا.

و قد يوجّه كون الأصل الاحتياط بأنّ التكليف بالزكاة و إعطاء الحقّ معلوم معيّن متعلّقه من حيث المفهوم، و إنّما التردّد من حيث المصداق و المحصّل، و الأصل في مثله الاشتغال عند الكلّ.

لكنّه كما ترى أيضا؛ لأنّ التكليف بالزكاة لم يقصد به إلّا المهملة و بيان التكليف في الجملة.

و بالجملة، لا ينبغي الارتياب في أنّ الأصل في المسألة البراءة لا الاشتغال، لكنّه لا ينفع، كما عرفت.


[1]. مختلف الشيعة، ج 3، ص 179.

[2]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست