responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200

..........


التذكرة [1] ما رواه الكليني (رحمه اللّه) عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل: «عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) أنّهما قالا: في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقلّ من ذلك شي‌ء، و في أربعين بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شي‌ء، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان، إلى سبعين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى ثمانين، فإذا بلغت الثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة [إلى تسعين]، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث [تبايع] حوليّات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة، ثمّ يرجع البقر على أسنانها، و ليس على النيّف شي‌ء، و لا على الكسور شي‌ء، و لا على العوامل شي‌ء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه حتّى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه [الحول] وجب فيه [عليه]» [2].


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 74.

[2]. الكافي، ج 3، ص 534.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست