responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 187

..........


المرجوحيّة في معارضتها حتّى يولد [ظ: يزاد] عليه قدح، بل يكفي الحكم بوجودها في إحدى الجهات. هذا.

و لكنّك قد عرفت أنّ الترجيح من حيث الصدور خلاف ما يقضي به التحقيق عند إمكان العمل بالرواية، و قد عرفت أنّه يمكن من وجهين في المقام:

أحدهما من حيث التقدير. ثانيهما من حيث الحمل على التقيّة على وجه لا يلزم الطرح. و قد عرفت شهادة القرائن عليها أيضا.

هذا كلّه، مضافا إلى ما عرفت من عبد الرحمن الراوي [1]، فيمكن أن يعارض ما أفاده المصنّف (قدّس سرّه) في وجه استبعاد الحمل على التقيّة بما ذكره مع أنّه أولى لعدم خفاء المذهب عليه. هذا.


[1]. من قوله: «هذا فرق بيننا و بين الناس» المتقدّم ذكره.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست