المرجوحيّة في معارضتها حتّى يولد [ظ: يزاد] عليه قدح، بل يكفي الحكم بوجودها في إحدى الجهات. هذا.
و لكنّك قد عرفت أنّ الترجيح من حيث الصدور خلاف ما يقضي به التحقيق عند إمكان العمل بالرواية، و قد عرفت أنّه يمكن من وجهين في المقام:
أحدهما من حيث التقدير. ثانيهما من حيث الحمل على التقيّة على وجه لا يلزم الطرح. و قد عرفت شهادة القرائن عليها أيضا.
هذا كلّه، مضافا إلى ما عرفت من عبد الرحمن الراوي [1]، فيمكن أن يعارض ما أفاده المصنّف (قدّس سرّه) في وجه استبعاد الحمل على التقيّة بما ذكره مع أنّه أولى لعدم خفاء المذهب عليه. هذا.
[1]. من قوله: «هذا فرق بيننا و بين الناس» المتقدّم ذكره.