responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 108

..........


لاستيفاء الحقّ فلا معنى للتأمّل و التردّد؛ لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي، و إن كانت جائزة- كما هو المشهور في باب الترافع إلى قضاة الجور- لم يكن فرق بين الاستعانة بالعادل و الظالم، و إن وجّهه بأن يمكن أن يكون وجه التردّد التردّد في أصل جواز الاستعانة بالظالم، لكنّه كما ترى لا يوافق ما بنى عليه الأمر من جواز الترافع إلى قضاة الجور فيما توقّف استيفاء الحقّ عليه، كما يعلم من الرجوع إلى كتبه و ما تردّد فيه من إلحاق المصانعة بالتمكّن.

و كيف كان، لا معنى للتفصيل بين أفراد القدرة بعد بناء الأمر عليها.

نعم، يحسن التردّد في أفراد عدم الاستيلاء الفعليّة مع وجود القدرة الفعليّة من جهة التردّد في أصل مناط التمكّن من جهة التردّد في ترجيح الأخبار.

و عليه يحمل ما ذكره بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب [1]، كما يظهر من كلامه، و إن كان هذا التردّد في غير محلّه على ما نبّهناك عليه في طيّ كلماتنا السابقة. هذا.

و ربما يستظهر من كلام الفريد البهبهاني التفصيل بين التمكّن من استنقاذ المال بفداء بعضه و غيره من أفراد التمكّن في المناط المستفاد من رواية زرارة، حيث قال في محكيّة: «الظاهر منه القدرة على الأخذ و المال بحاله لا أن يرفع اليد عن بعضه و يضيعه على نفسه إلّا أن يكون أولى من تضييع الكلّ عليه عقلا و شرعا حالّا و عاقبة» [2].

و هو أيضا كما ترى؛ إذ لا معنى لهذا التفصيل بعد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا.

كما يظهر منه أنّه لا معنى للتفصيل الذي ذكره فقيه عصره في محكيّ كشفه حيث‌


[1]. راجع جواهر الكلام، ج 15، ص 52.

[2]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 52.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست