الخوانساري[1]، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء[2] ولعل وجهه أن الظاهر من الموؤنة في الاخبار: ما انفقها[3] فعلا في حوائجه.
فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم "[4]: " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد "[5]: ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة.
ويؤيده: أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات [ وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ][6] وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها.
ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج [7] إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة[8].