responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 99

والمضايقة الغير واجبتين عليه، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط، وكذا[1] لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل.

ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع[2]، ولو على القول باحتساب التقتير، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه.


[1] في " ع ": وكما.

[2] في " ف " و " م ": مقابل التبرع.

وجوب الخمس في ارض الذمي المشتراة من مسلم

(و) يجب الخمس أيضا (في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) وفاقا للمحكي[3] عن الشيخين[4] والمتأخرين[5]، وعن المنتهى[6] وكنز العرفان[7] نسبته إلى أصحابنا، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام): " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس "[8] ونحوها مرسلة المفيد


[3] حكاه في المعتبر 2: 624.

[4] لم نعثر في المقنعة على التصريح به، نعم روى في باب الزيادات المرسلة الآتية.

وانظر النهاية: 197، والمبسوط 1: 237.

[5] حكاه المحقق النراقي في المستند 2: 75، وانظر السرائر 1: 188، والشرائع 1: 180، والجامع للشرائع: 148.

[6] المنتهى 1: 549، وفيه: ذهب إليه علماؤنا.

[7] كنز العرفان 1: 249.

[8] الوسائل 6: 352، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفيه: فعليه فيها.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست