ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح[2] هو[3] المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لانه أتلف حق أرباب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف[4] والشهيدين[5] والمحقق الثاني[6] أنه يحسب له، بل عن التذكرة[7] الاتفاق عليه.
واستظهر في المناهل[8] عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الالف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه.
وتأمل في ذلك المحقق الاردبيلي[9] رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين