responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 56

الاثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الاولين.

كما أن ما في الحدائق[1] - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس[2] فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح[3] من نسبة القول بكون الاخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع[4] والمنتهى[5] والتحرير[6]، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الاول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.


[1] الحدائق 12: 333 - 334.

[2] في " ج " و " ع ": بما ليس.

[3] التنقيح الرائع 4: 121.

[4] المختصر النافع 2: 262.

[5] المنتهى 1: 546.

[6] تحرير الاحكام 1: 73.

عدم شمول أدلة اللقطة للكنز

ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت[7] من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما[8]، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة[9]، فالقول الاول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود


[7] في الصفحة: 48.

[8] في هامش " م ": لغاية ما.

[9] في الصفحة: 47.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست