كما أن ما في الحدائق[1] - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس[2] فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح[3] من نسبة القول بكون الاخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع[4] والمنتهى[5] والتحرير[6]، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الاول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.
ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت[7] من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما[8]، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة[9]، فالقول الاول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود