responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 55

المالك ينتقل[1] إلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه[2].

تعريف كل من لو ادعاه أعطيه

والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف: وجوب تعريف كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه.

لو لم يعرفه أحد الملاك

ويلاحظ في الترتيب: تقديم من يقدم قوله عند التداعي، فإن عرفه أحد هؤلاء (وإلا فللمشتري[3]، وعليه الخمس) إما مطلقا، كما اختاره المصنف هنا، والمحققان في الشرائع[4] وحاشيتها[5] والشهيد[6] في اللمعة[7]، وهو محكي عن النهاية[8] والسرائر[9].

أو مع عدم أثر الاسلام، ومعه فلقطة، كما عن المبسوط[10] والدروس[11] والمسالك[12] والتنقيح [13]، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه


[1] في " ف " و " م ": ينقل.

[2] في " ف " و " ج ": إليه.

[3] في الارشاد: وإلا فللمشتري بعد الخمس.

[4] الشرائع 1: 179 - 180.

[5] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[6] في " ف ": المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة.

[7] اللمعة الدمشقية: 240.

[8] النهاية: 321.

[9] السرائر 1: 487.

[10] المبسوط 1: 236.

[11] الدروس 1: 260.

[12] المسالك 1: 460.

[13] التنقيح الرائع 4: 121، وفيه: وعليه الفتوى.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست