المالك ينتقل[1] إلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه[2].
تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف: وجوب تعريف كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه.
لو لم يعرفه أحد الملاك
ويلاحظ في الترتيب: تقديم من يقدم قوله عند التداعي، فإن عرفه أحد هؤلاء (وإلا فللمشتري[3]، وعليه الخمس) إما مطلقا، كما اختاره المصنف هنا، والمحققان في الشرائع[4] وحاشيتها[5] والشهيد[6] في اللمعة[7]، وهو محكي عن النهاية[8] والسرائر[9].
أو مع عدم أثر الاسلام، ومعه فلقطة، كما عن المبسوط[10] والدروس[11] والمسالك[12] والتنقيح [13]، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه