responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 57

في الاراضي المباحة، كما هو ظاهر البيان[1].

فما في المسالك - من أن الموجود في الاراضي المملوكة لا يقصر[2] عن الموجود في الاراضي المباحة، حيث قلنا بكونها لقطة[3] - محل تأمل، إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن أن يكتفي الشارع في الاول بالتعريف الخاص لملاك الارض، فاغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة، ضرورة أن[4] المناسب للاول هو التعريف الخاص، والمناسب للثاني هو التعريف[5]، كما لايخفى على المعتبر المتأمل.

نعم، لو ثبت ما تقدم[6] عن التنقيح من الاجماع، فلا محيص عنه، ويؤيد عدم وجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص: ما سيجئ[7] من الرواية فيما يوجد في جوف الدابة، لبعد حملها على ما ليس فيه أثر الاسلام.


[1] البيان: 343.

[2] في " ف ": لا يقتصر.

[3] المسالك 1: 461.

[4] في " ف " و " م ": لان.

[5] في " م ": التعريف العام (خ ل).

[6] في الصفحة: 55.

[7] في الصفحة: 59.

ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد

ثم إن المصنف (قدس سره) لم يتعرض لحكم ما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد، والظاهر أن حكمه بعد الاخذ كما تقدم فيما وجد فيما انتقل إليه بالبيع، من وجوب تعريف المالك، فإن لم يعترف به فهو له.

ويدل عليه: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست