وفيه: أن محمد بن قيس - هذا - له كتاب عن الباقر (عليه السلام) في قضايا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)[1]، والظاهر من بيان الامام (عليه السلام) لها: بيان الحكم، لا مجرد الحكاية عن جده (صلوات الله عليهم أجمعين).
وكيف كان، فالحملان وإن بعدا إلا أنه يقربهما معارضة الموثقة لصحيحة[2] محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو[3] لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به "[4] ونحوها مصححته الاخرى[5].
وحملهما على التملك بعد التعريف سنة، أو على ما لم يكن عليه أثر الاسلام بعيد، مع أنه لو سلم فيدور الامر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة[6]، ولا يخفى أولوية الثاني.
مع أنه لو سلم التكافؤ، فيرجع إلى أصالة الاباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال، الدافعة[7] لاصالة عدم انتقاله عن مالكه، ولذا اختار جماعة[8] تملك الواجد له وثبوت الخمس عليه، وحكي عن