responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 49

وفيه: أن محمد بن قيس - هذا - له كتاب عن الباقر (عليه السلام) في قضايا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)[1]، والظاهر من بيان الامام (عليه السلام) لها: بيان الحكم، لا مجرد الحكاية عن جده (صلوات الله عليهم أجمعين).

وكيف كان، فالحملان وإن بعدا إلا أنه يقربهما معارضة الموثقة لصحيحة[2] محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو[3] لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به "[4] ونحوها مصححته الاخرى[5].

وحملهما على التملك بعد التعريف سنة، أو على ما لم يكن عليه أثر الاسلام بعيد، مع أنه لو سلم فيدور الامر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة[6]، ولا يخفى أولوية الثاني.

مع أنه لو سلم التكافؤ، فيرجع إلى أصالة الاباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال، الدافعة[7] لاصالة عدم انتقاله عن مالكه، ولذا اختار جماعة[8] تملك الواجد له وثبوت الخمس عليه، وحكي عن


[1] راجع: رجال النجاشي: 323.

[2] في " ج " و " ع " و " م ": بصحيحة.

[3] في الوسائل: فهي.

[4] الوسائل 17: 354، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

[5] نفس المصدر، الحديث 2.

[6] في الصفحة: 47.

[7] في " ف ": الرافعة.

[8] منهم المحدث البحراني في الحدائق 12: 336 و 340.

وصاحب الجواهر في الجواهر = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست