responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 50

الخلاف[1] والغنية[2] والسرائر[3] وغيرهم.

وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الاصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز.

وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك[4] خاص معلوم.

ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الاولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الاثر على ذلك -: اختصاص الكلام[5] بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك[6].

هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامام (عليه السلام).


16: 28.

[1] الخلاف 2: 122، كتاب الخمس، المسألة: 149.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[3] السرائر 1: 487.

[4] ليس في " ف ": مالك.

[5] في " ف " و " م ": الحكم.

[6] ليس في " ج " و " ع ": المالك.

الكنز في الارض المملوكة للغير

(ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ[7] من


[7] في الصفحة: 57 - 59.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست