وبالجملة، فالكلام هنا في اعتبار الظاهر في مقابل الاصل، فالايراد النقض بما إذا وجد في دار الحرب مع أثر الاسلام [ أو مع كون أثر الاسلام ][1] دليلا علميا على كونه في يد المسلم، ليس مما ينبغي، فافهم.
وعن دعوى كونه لقطة: بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا، فإنهم عرفوها بأنها المال الضائع.
وعن الموثقة[2]: بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك، فالمراد تعريف الورق مالك الخربة، وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز.
والانصاف: أن كليهما بعيدان، أما الاول: فواضح، وأما الثاني: فلانه يوجب حمل ما سيجئ[3] من الصحيحتين - الحاكمتين بالتملك من غير تعريف - على المكنوز[4]، فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز[5] وغيره، مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل.
إلا أن يقال: إن عدم فصلهم إنما هو فيما يوجد في الخرباب على وجه يعلم عادة كونه من أهلها، وحينئذ لا فرق بين المكنوز[6] وغيره، وأما ما يعلم أو يظن أنه من المارة، فالظاهر كونه[7] لقطة فتحمل عليها الرواية.