responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48

وبالجملة، فالكلام هنا في اعتبار الظاهر في مقابل الاصل، فالايراد النقض بما إذا وجد في دار الحرب مع أثر الاسلام [ أو مع كون أثر الاسلام ][1] دليلا علميا على كونه في يد المسلم، ليس مما ينبغي، فافهم.

وعن دعوى كونه لقطة: بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا، فإنهم عرفوها بأنها المال الضائع.

وعن الموثقة[2]: بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك، فالمراد تعريف الورق مالك الخربة، وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز.

والانصاف: أن كليهما بعيدان، أما الاول: فواضح، وأما الثاني: فلانه يوجب حمل ما سيجئ[3] من الصحيحتين - الحاكمتين بالتملك من غير تعريف - على المكنوز[4]، فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز[5] وغيره، مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل.

إلا أن يقال: إن عدم فصلهم إنما هو فيما يوجد في الخرباب على وجه يعلم عادة كونه من أهلها، وحينئذ لا فرق بين المكنوز[6] وغيره، وأما ما يعلم أو يظن أنه من المارة، فالظاهر كونه[7] لقطة فتحمل عليها الرواية.

وقد ترد بكونها قضية في واقعة.


[1] ما بين المعقوفتين من " م ".

[2] التي مر ذكرها في الصفحة السابقة.

[3] في الصفحة الآتية.

[4] و[5] و [6] في " ف ": الكنوز.

[7] في " ع " و " ج ": كونها.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست