ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): " قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها "[1].
ويجاب عن الاصول: باندفاعها بأصالة عدم عروض الاحترام الموجب لجواز التملك[2] بالاحراز، ووجود أثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام، لا يوجبان كونه لمسلم، كما لا يوجبه أحدهما إتفاقا.
إلا أن يدعى تقوي الظن في صورة تأيد الدار بالاثر، ويقال: إن أثر الاسلام يدل على سبق يد المسلم، لانه الغالب، واحتمال صدور الاثر من الحربي لمصلحة رواج[3] المسكوك بين المسلمين نادر، يكاد يعلم بعدم وقوعه.
وكذلك الدار أمارة لكون الدافن من أهله، فالمدفون في دار الحرب مع أثر الاسلام يحكم بمقتضى الامارتين بكونه في يد مسلم، فانتقل إلى حربي.
وأما إذا كان في دار الاسلام، ولم يكن عليه أثر الاسلام، فالدار لا يقتضي كون الدافن مسلما إلا[4] إذا ثبت كون الدفن بعد إسلام أهل الدار، وهذا غير معلوم، فلو كان [5] أثر الاسلام، كان أمارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض.