responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 46

كتبه[1] وولده الايضاح [2] والشهيدين في البيان[3] والمسالك[4] والمقداد في التنقيح[5] والمحقق الثاني[6] ونسبه في المدارك[7] إلى أكثر المتأخرين، وعن غيره نسبه إليهم[8]، وفي الروضة[9]، وعن جامع المقاصد [10] أنه الاشهر لاصالة عدم التملك بمجرد الوجدان، وبقائه على ملك مالكه، ولان المفروض مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام[11] فيكون لقطة كغيره، ولان اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [ على ][12] كونه ملكا لمسلم، والاعتماد على الظن، لعدم التمكن من العلم، فلا يجوز التصرف فيه، لعموم: " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك أو الشارع "[13].


[1] المنتهى 1: 546، والتذكرة 1: 252، والقواعد 1: 61.

[2] ايضاح الفوائد 1: 215 - 216.

[3] البيان: 343.

[4] المسالك 1: 460.

[5] التنقيح الرائع 1: 337 - 338.

[6] جامع المقاصد 3: 51.

[7] المدارك 5: 371.

[8] راجع الحدائق 12: 334.

[9] الروضة البهية 7: 119 - 120.

[10] جامع المقاصد 6: 175.

[11] ليس في " ف ": " عليه أثر الاسلام ".

[12] الزيادة من هامش " م ".

[13] الوسائل 17: 309، الباب الاول من أبواب الغصب، الحديث 4، مع اختلاف في التعبير.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست