responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 45

قطعوا به، وفي الحدائق[1] - كما عن[2] الخلاف[3] - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع[4].

والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل[5] والحدائق[6] -، لاصالة الاباحة، السليمة عن مزاحمة اصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم "[7] بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها باصالة عدم جريان يد محترمة عليها.

فالاصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله (صلى الله عليه وآله): " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به "[8] وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.


[1] الحدائق 12: 333.

[2] في " ف ": في.

[3] لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[5] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز.

[6] الحدائق 12: 334.

[7] عوالي اللالي 1: 222.

[8] عوالي اللالي 3: 480.

حكم ما كان عليه سكة الاسلام

(ولو كان) المأخوذ من دار الاسلام (عليه سكة الاسلام، فلقطة على رأي) محكي عن المبسوط[9] ومحكي القاضي[10] والمصنف في كثير من


[9] المبسوط 1: 236.

[10] المهذب: للقاضي ابن البراج 1: 178.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست