قطعوا به، وفي الحدائق[1] - كما عن[2] الخلاف[3] - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع[4].
والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل[5] والحدائق[6] -، لاصالة الاباحة، السليمة عن مزاحمة اصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم "[7] بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها باصالة عدم جريان يد محترمة عليها.
فالاصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله (صلى الله عليه وآله): " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به "[8] وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.