responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 42

تقييد إطلاقهما بالصحيحة الآتية في نصاب الكنز قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب في مثله الزكاة فيه الخمس "[1] بناء على أن حمل المثل فيها على الاعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عيله، وفيه نظر لا يخفى.

وظاهرها كفاية بلوغ أحد نصابي الزكاة ولو كان مسكوكا من أحد النقدين، فلو كان عشرة دنانير قيمتها في هذا الزمان مائتا درهم وجب فيه الخمس، بناء على أن ظاهر الرواية المماثلة في مقدار القيمة فقط.

إلا أن يقال: إن الظاهر من المماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقدين نصابه، وإن كان من غيرهما فيكفي قيمة أحدهما، فيصدق على عشرة دنانير أنه[2] لا يجب فيه مثله[3] الزكاة، بخلاف مقدار من الحديد يسوي عشرة دنانير ومائتي درهم.

ولذا قال في المنتهى: إن هذا المقدار المعين [ وهو العشرون مثقالا ][4] معتبر في الذهب، والفضة يعتبر فيها[5] مائتا درهم، وما عداهما يعتبر فيه قيمة أحدهما[6].

نعم، حكي عن جماعة - كالمحقق في الشرائع[7] -: الاقتصار على نصاب


[1] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[2] في " ع ": أنها.

[3] في " ع ": مثلها.

[4] الزيادة من المصدر.

[5] كذا في " م ": وفي غيره: فيهما.

[6] المنتهى 1: 549.

[7] الشرائع 1: 180، وحكاه عنه وعن جملة من الاصحاب في الحدائق 12: 332.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست