responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 41

بيوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غير خمس[1].


[1] كشف الغطاء: 360.

اعتبار النصاب في الكنز

ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة.

ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس "[2].

وفي مرسلة المفيد في المقنعة: عن الرضا (عليه السلام)، قال: " سئل (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب[3] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه"[4].

وفي الغنية: ان نصابه دينار، مدعيا عليه الاجماع[5]، وهو شاذ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الامامية[6].

ودعوى: اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا[7] بالنقدين، ممنوعة.

وأشد منها منعا: ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده[8] من دعوى


[2] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[3] في " ف " و " م ": ما تجب.

[4] المقنعة: 283، والوسائل 6: 346، الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس.

الحديث 6.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[6] أمالي الصدوق: 516، ضمن المجلس الثالث والتسعون.

[7] في " ف " و " م ": الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا.

[8] المستند 2: 74.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست