ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس "[2].
وفي مرسلة المفيد في المقنعة: عن الرضا (عليه السلام)، قال: " سئل (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب[3] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه"[4].
وفي الغنية: ان نصابه دينار، مدعيا عليه الاجماع[5]، وهو شاذ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الامامية[6].
ودعوى: اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا[7] بالنقدين، ممنوعة.
وأشد منها منعا: ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده[8] من دعوى
[2] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.