الدينار، ولم يعلم له وجه، وفي المسالك: أنه ينبغي القطع بخلافه[1].
ثم ظاهر الصحيحة[2] مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا، فما في المدارك [3] ضعيف جدا، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به.
اعتبار وحدة الاخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من [4] أمكنة غير متحدة عرفا.
والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين، بل هو اتفاقي[5] - كما حكاه بعض[6] - لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته.
يدل عليه: ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فيمن وجد كنزا فباعه بغنم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أد خمس ما أخذت، فانك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شئ، لانه إنما أخذ ثمن غنمه "[7].
وحملها على إجازته (عليه السلام) لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل، لكن سند