responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 43

الدينار، ولم يعلم له وجه، وفي المسالك: أنه ينبغي القطع بخلافه[1].

ثم ظاهر الصحيحة[2] مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا، فما في المدارك [3] ضعيف جدا، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به.

اعتبار وحدة الاخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من [4] أمكنة غير متحدة عرفا.


[1] المسالك 1: 460.

[2] أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة 41.

[3] المدارك 5: 370.

[4] في " ف ": بين.

تعلق خمس الكنز بالعين

والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين، بل هو اتفاقي[5] - كما حكاه بعض[6] - لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته.

يدل عليه: ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فيمن وجد كنزا فباعه بغنم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أد خمس ما أخذت، فانك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شئ، لانه إنما أخذ ثمن غنمه "[7].

وحملها على إجازته (عليه السلام) لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل، لكن سند


[5] في " ج ": اتفاقي.

[6] لم نعثر عليه.

[7] الوسائل 6: 346، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست