كغيره من العنوانات.
ثم إنه ربما يفسر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس ومهور النساء.
وفيه: أنهما إن دخلا في المؤونة المستثناة من أرباح المكاسب فهو مسلم، لكن الظاهر خروجه عن هذا العنوان، وإلا فلا دليل على إباحته.