responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 383

مسألة [5] إباحة المساكن والمراد بها

المشهور على إباحة المساكن كالمناكح، ويدل عليه مضافا إلى رواية العوالي المتقدمة[1] أنها من جملة الارض، وقد عرفت أن ما بأيدي الشيعة من الارض فهم فيه محللون، وربما يراد بالمسكن: ثمن السكنى الموضوع من مال الخمس، وفيه: ما تقدم من أن الوضع إن كان من أرباح المكاسب في سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلل بمعنى أن الخمس لا يتعلق إلا بعده، وإن كان من غير ذلك فلا دليل على الوضع.

المسكن في عمارات أهل الحرب

نعم، قد يشكل الامر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهل الحرب التي لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، أو غنمت بغير إذن الامام (عليه السلام)، فإن في شمول أدلة تحليل الارض لتحليل البنيان وسائر الامور الخارجة عن الارض نوع خفاء.


[1] في الصفحة 378.

(*)

المسكن في المفتوحة عنوة

ثم إن الظاهر أن المساكن المأخوذه من الارض المفتوحة عنوة كذلك من حيث إباحة الخمس منها، إذ قد عرفت وجوب الخمس فيها عينا أو إرتفاعا، لكن ظاهر الاخبار المحللة للارض للشيعة: سقوط هذا الحق منها، ولا ينافيه تعرض العلماء لوجوب الخمس فيها، لانهم يتعرضون لذلك عند بيان سيرة الامام (عليه السلام) في الاراضي، مع أنه يمكن أن يقال: إن تحليل الانفال التي هي للامام مستلزم لتحليل ما هو (عليه السلام) مشترك فيه بالطريق الاولى.

حل المتاجر

والمشهور - أيضا - إباحة المتاجر، والمساعد عليه الادلة هو ما يقع التجارة به من الاموال التي ينتقل ممن لا يخمس، فإن عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى يأذن له أهل الخمس وإن أوجب المنع بدون الاذن، إلا أن ظاهر ما تقدم من أخبار حل الخمس والفئ للشيعة هو ذلك، بل هو صريح الرواية المتقدمة عن تفسير العسكري[1] المشتملة على تعليل حل ما ينتقل إليهم من الغنائم بحل منافعهم من مأكل ومشرب، بل تقدم أن الخمس الذي حللوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة، لا ما اغتنموه بأنفسهم.

نعم، ظاهر هذه الاخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس الخمس كالمخالف، وأما من لا يخمس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصولهم حقهم (عليهم السلام)، وصريح الروضة[2] كظاهر المحكي عن السرائر[3] الجواز.


[1] في الصفحة: 378 - 379.

[2] الروضة البهية 2: 80.

[3] السرائر 1: 498.

(*)

المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال

ثم إن المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال، وأما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة، فالظاهر عدم سقوطه، لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال، فلا ينافي الثبوت إذا اتجر بها، ولا يقدح السكوت عنه في هذه الاخبار، لانها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لاجل القنية[1] لا لاجل[2] التجارة، كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل المأكل والمشرب، مع أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة.

التحليل موجب للتملك

ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله، أو بالانتقال إليه من غيره، لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطء الامة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك.


[1] في " ع " و " ف ": التقية.

[2] في " ع ": لا جارة.

تطيبق هذه الاباحة على القواعد مشكل

وفي تطبيق هذه الاباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الاباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك، سيما في مثل الجواري وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الاباحة، مع عدم المباح والمباح له حين الاباحة غالبا.

ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالارض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر، وإن أحيى الارض أو حاز المال، بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الارض، فيجعل في بيت المال للشيعة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست