responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 381

نظير حرمة تصرفهم في مكاسبهم وأموالهم التي تعلق بها الخمس مع حلية التصرف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم، ولا ينفع التمسك بعموم التعليل لانه أيضا وارد مورد الغالب، فكأن المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبي والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة بهما، ووقوعهم من أجل ذلك في الزنا.

إلا أن يقال: أنه لا مانع من أن يكون المراد: رفع خبث الميلاد عن الشيعة من أي سبب حصل من الاسباب التي كان بيدهم رفعها، فيحل لهم المناكح التي تتعلق بها حقوقهم من أي جهة كان.

إلا أن ما أخترناه أولا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل وبين ما سبق من صحيحة الحلبي: " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي "[1].


[1] السوائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، ولم ترد " الباقي " في المصدر.

إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء

ثم الظاهر أن المراد بالمناكح: مطلق الجواري القابلة للوطء، لا خصوص المستولدات منهم، وإن كان يتراءى ذلك من بعض الاخبار ومن التعليل، لكن التحقيق أن المراد: حل ما يتعلق بالمنكح، حتى أنه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام.

وحاصله، أن العلة الغائية: إرادة رفع الزنا وتعليل أولاد الحرام وعدم خبث ميلاد الشيعة، وهذا وإن كان يتحقق عقلا بأن يكون المباح منحصرا في الموطوءات، بل فيمن صارت منهن أمهات الشيعة، إلا أن ظاهر التعليل بهذه الغاية: تحليل الكل، لئلا يتفق خلافها، وهذا واضح.

حل التصرف في العبيد

نعم، حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح، بل هو

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست