responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 375

والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الاحكام والاحتياط متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن.

لكن لا يخفى أن الامارات المذكورة، وما ذكر في حجيتها من كفاية الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام، لعدم المناص عن العمل وعدم التمكن إلا عن الظن، لا يجري فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنوم بغير إذن الامام أو بدون قتال وصفايا الملوك، بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالاراضي ورؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام، وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية أبي سيار المتقدمة[1]، فإن تحليل الارض ظاهر في تحليل ما يوجد فيها، ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها، فإن الارض أيضا تشملها.


[1] في الصفحة: 369 - 370.

أدلة حل ما لا يعم به البلوى

ويدل على ذلك: كل ما دل على تملك الارض بالاحياء، فإنها تدل بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة، مضافا إلى استقرار السيرة القطعية على معاملة ما في هذه، معاملة المباحات الاصلية، ولا يقدح في ذلك اعتقادهم إباحتها، نظرا إلى أن المناط في حجية السيرة، استكشاف رضى الامام (عليه السلام) بالعمل وإن لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك العمل، إذا لم يترتب عليه عمل آخر غير مرضي، وثبت بالادلة الواضحة الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد.

دليل حل غير الاراضي من الغنائم الثلاثة

نعم، يمكن أن يستدل لحل ما ذكر من غير الاراضي بما ورد من تحليل خمس الفئ للشيعة " لتطيب ولادتهم"[2] و " لتحل منافعهم من مأكل


[2] الوسائل 6: 380 و 381، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديثان 5 و 9.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست