ومشرب "[1]، فإن مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدور تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني: غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطائع الملوك أيضا لهم (عليهم السلام).
دليل حل الانفال مطلقا
ويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ[2].
[1] الوسائل 6: 385، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 20.
يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للامام (عليه السلام)، كلها إذا كانت من الانفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)، بل عن المنتهى[1] نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع.
نعم، ظاهر الروضة[2] القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي[3] على ما ذكره في المختلف وغير الاسكافي[4]، لما ذكرنا سابقا في مطلق الانفال، من اقتضاء اللطف رفع[5] الحرج، لئلا يقع الغالب في الاثم.