responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 376

ومشرب "[1]، فإن مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدور تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني: غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطائع الملوك أيضا لهم (عليهم السلام).

دليل حل الانفال مطلقا

ويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ[2].


[1] الوسائل 6: 385، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 20.

[2] الوسائل 6: 378، الباب 4 من أبواب الانفال.

(*)

مسألة [4] حلية المناكح والمراد بها

يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للامام (عليه السلام)، كلها إذا كانت من الانفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)، بل عن المنتهى[1] نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع.

نعم، ظاهر الروضة[2] القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي[3] على ما ذكره في المختلف وغير الاسكافي[4]، لما ذكرنا سابقا في مطلق الانفال، من اقتضاء اللطف رفع[5] الحرج، لئلا يقع الغالب في الاثم.


[1] المنتهى 1: 555.

[2] الروضة البهية 2: 80.

[3] انظر الكافي في الفقه: 173 - 174.

[4] انظر المختلف 3: 340.

[5] في " ف " و " ع " و " ج ": دفع.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست