responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 374

واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء مطلقا، أو فقراء بني هاشم، أو مطلقهم، أو العدول من الناس أو بني هاشم، موهون بأن المعتاد المتعارف من التصدق بأمثال هذه الامور العامة: عدم التخصيص بأحد، كما في الاوقاف المطلقة والقنوات والخانات ونحو ذلك.

مضافا إلى أن المنع عن التصرف مجانا حرج مخالف للطف، لانه موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية، حيث إن أغلب النفوس يصعب عليهم دفع العوض في مقابل هذه الامور، فكأنها عندهم من المباحات الاصلية، فيقعون في معصية الارتكاب، بل يعرض[1] الفساد لعباداتهم ومناكحهم، وهذا الوجه مستفاد من تعليل الامام حلية المناكح فيما يأتي بطيب الولادة، فإن معنى ذلك: أنه لو لم يحل ذلك لوقع غالب الناس في الزنا، من جهة عدم المبالاة في إخراج حقنا، وإلا فعدم التحليل بنفسه لا يستلزم خبث الميلاد.

صفحة [ ويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ ][2].


[1] في " ع " و " ج ": معرض.

[2] ما بين المعقوفتين من " م ".

الظن القوي بالاذن المطلق

وبالجملة، فالظن القوي الحاصل بالاذن المطلق في الانفال لشيعتهم، ويمكن العمل بهذا الظن من باب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء والشرب من مال الغير، بل تصرفنا في أملاك الامام (عليه السلام) أدون من الشرب من قناة الغير، مع أنه يمكن العمل هنا بالظن وإن كان من الموضوعات، نظرا إلى اشتراك المسألة مع الاحكام في انسداد باب العلم،

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست