responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 373

والعلامة[1] وابن سعيد في الجامع[2] بحصول التحليل من الامام (عليه السلام) فتقبل شهادتهم، بناء على اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس.

لكن هذا التأييد كما ترى، لانا نعلم استنادهم على اجتهادهم الظني في المسألة الخلافية، فلا يصدق عليه الشهادة.

التأييد بالسيرة ومثله في الضعف: تأييد المطلب أو الاستدلال له باستقرار سيرة الشيعة على التصرف من غير نكير، ولم يلتزم أحد بالمعاملة فيها معاملة حق الامام (عليه السلام) في زمان الغيبة، وبلزوم الحرج والضيق لو منعوا إلا بعوض.


[1] القواعد 1: 62.

[2] الجامع للشرائع: 151.

جواز التصرف في الموات خاصة

فالظاهر: أن ما عدا الموات من الانفال لم يحصل لنا اطمئنان بجواز التصرف فيه لاى شخص وعلى أي وجه، وغاية ما وصل إلينا: الاخبار المتقدمة التي ذكرناها، مؤيدة بأن عموم البلوى في هذه الامور يقتضي وجوب رسم التصرف[3] الخاص فيها لو لم يأذن الائمة لشيعتهم على الاطلاق، فأنه من أهم ما يجب أن يبين، مع أنه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقي إما بغير تصرف[4] وإما أن يتصرف فيها غيرهم ولا فائدة للمالك في ذلك، فالاذن منه (عليه السلام) تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة كما سيجئ[5] في صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) على الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبي والغنائم.


[3] في " ع " و " ج ": المصرف.

[4] في " ع " و " ج ": مصرف.

[5] يأتي في الصفحة: 378.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست