responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36

- على ما حكي -: لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى[1] في محكي مجمع الفائدة[2] العدم، لظهور الادلة في ذلك، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد.

ومال إلى ذلك أيضا في المناهل[3] إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر[4].


[1] في " ج " و " ع ": وان كان قوى.

[2] مجمع الفائدة 4: 297.

[3] المناهل: (مخطوط) في التنبيه الحادي والعشرون من تنبيهات خمس المعدن.

[4] ليس في " ف ": ضرر.

عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي

ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ[5] - أم لا، لعدم الدليل عليه، إلا ما يظهر من الادلة في أرض المسلمين[6]، ولا بين الحر والعبد، وإن كان ما يخرجه غير[7] المكاتب لسيده، ولا بين الكبير والصغير، لانه أهل للاكتساب.


[5] الخلاف 2: 120، كتاب الخمس، المسألة 144.

[6] لم نقف عليه، لكن في الجواهر(16: 23): نعم، اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الامام (عليه السلام) من الاراضي الميتة ونحوها، أو المسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط، لعدم العلم بتحقق الاذن من الامام (عليه السلام) لهم في الاول، وعدم كونه من المسلمين في الثاني.

[7] في " ف ": عدا.

أول وقت الخمس بعد التصفية

ولا يعتبر فيه حول، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل.

والظاهر: أن أول وقته بعد التصفية، فيما يحتاج إليها، لظاهر صحيحة زرارة: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه، من حجارته[8]


[8] في " ج ": من حجارة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست