- على ما حكي -: لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى[1] في محكي مجمع الفائدة[2] العدم، لظهور الادلة في ذلك، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد.
ومال إلى ذلك أيضا في المناهل[3] إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر[4].
ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ[5] - أم لا، لعدم الدليل عليه، إلا ما يظهر من الادلة في أرض المسلمين[6]، ولا بين الحر والعبد، وإن كان ما يخرجه غير[7] المكاتب لسيده، ولا بين الكبير والصغير، لانه أهل للاكتساب.
[6] لم نقف عليه، لكن في الجواهر(16: 23): نعم، اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الامام (عليه السلام) من الاراضي الميتة ونحوها، أو المسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط، لعدم العلم بتحقق الاذن من الامام (عليه السلام) لهم في الاول، وعدم كونه من المسلمين في الثاني.