responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 37

مصفى الخمس "[1].

وفي فورية الاخراج ما تقدم في الزكاة[2].


[1] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[2] راجع كتاب الزكاة 445.

بيان حقيقة العنبر

واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر، فقيل: إنه نبات من البحر.

وقيل: إنه عين ماء البحر.

وقيل: شئ يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله حيوان إلا مات، ولا ينقره طائر إلا نصلت منقاره، ولا وضعت أظفاره [ عليه ] إلا نصلت[3]، وقيل: إنه روث دابة بحرية، وأنه شئ في البحر يأكله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيعا، فيطفو على وجه الماء، فيلقيه الريح إلى الساحل[4].


[3] الحيوان، للجاحظ 5: 362، مع اختلاف يسير.

[4] حياة الحيوان، للدميري 2: 81، مع اختلاف يسير.

وجوب الخمس في العنبر

ولا إشكال ولا خلاف - كما في المدارك[5] وعن الذخيرة[6] - في وجوب[7] الخمس فيه، لصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس "[8].


[5] المدارك 5: 377.

[6] الذخيرة: 480.

[7] في " م " و " ف ": ثبوت.

[8] الوسائل 6: 347، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

اعتبار النصاب في العنبر

وظاهرها عدم الفرق بين ما يؤخذ من الساحل، أو من البحر، أو من وجه الماء، أو من الجزيرة، إنما الاشكال في أنه يعتبر في نصاب الغوص أو نصاب المعدن، أو يفرق بين أفراده، أو لا يعتبر فيه نصاب أصلا،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست