responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 35

يملكه الواجد، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ "[1].


[1] الوسائل 6: 384، الباب 4 من أبواب الانفال، وما يختص بالامام، ضمن الحديث 17.

حكم المعدن في المفتوحة عنوة

وأما الموجود في الارض المفتوحة[2] عنوة، فالظاهر أنه للمسلمين.

لا كأصل الارض، بل كسائر المباحات لهم، ويحتمل الاباحة وكون الناس شرعا فيها[3] سواء.


[2] في " ج " و " ع ": المفتوح.

[3] في " ف " و " م ": فيها شرعا، وفي هامش " م ": فيه (ظ).

تعلق خمس المعدن بالعين

والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه[4] على ما يظهر من كثير من كلماتهم، بل عن ظاهر المنتهى[5] عدم الخلاف، وتبعه في الغنائم[6]، لظهور الادلة في ذلك من الكتاب[7] والسنة[8]، بل هو ظاهر لفظ الخمس، لكن الظاهر [ جواز ][9] دفع القيمة لما سيجئ[10]، ولذا قال في التحرير[11] والمنتهى[12]


[4] في " ف ": بنفسه.

[5] المنتهى 1: 546.

[6] غنائم الايام: 362.

[7] الانفال: 41.

[8] الوسائل 6: 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[9] ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش.

[10] في الصحفة 43.

[11] تحرير الاحكام 1: 73.

[12] المنتهى 1: 546.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست