[3] في " ف " و " م ": فيها شرعا، وفي هامش " م ": فيه (ظ).
تعلق خمس المعدن بالعين
والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه[4] على ما يظهر من كثير من كلماتهم، بل عن ظاهر المنتهى[5] عدم الخلاف، وتبعه في الغنائم[6]، لظهور الادلة في ذلك من الكتاب[7] والسنة[8]، بل هو ظاهر لفظ الخمس، لكن الظاهر [ جواز ][9] دفع القيمة لما سيجئ[10]، ولذا قال في التحرير[11] والمنتهى[12]