responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 34

هل تعتبر وحدة المخرج؟ ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن، فصريح جماعة أعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع، كما اعترف به في البيان[1] إلا أن يقال: إن ما يجب في مثله [2] الزكاة هو عشرون دينارا لمالك واحد، وفيه نظر.

نعم، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن: استقلال الاشخاص في التكليف، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب.

العبرة بقيمة يوم الاخراج

ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج، لانه الظاهر، فما عن الشهيد[3] من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام، ضعيف جدا.

ثم إن المعدن إذا كان في المباح، فالخمس لاهله والباقي لواجده، وإن وجد في ملك[4] فهو لمالكه[5] وعليه الخمس[6] وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج.


[1] البيان: 343.

[2] في " ف ": مسألة.

[3] البيان: 342، وفي المسالك(1: 458 - 459): " واكتفى الشهيد وجماعة ببلوغه مأتي درهم، لانها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الاسلام ".

[4] في " ف ": مملك.

[5] في " ج ": مالكه.

[6] في " ج " و " ع ": فعليه الخمس.

حكم المعدن في أراضي الانفال

والظاهر أن الموجود في أراضي[7] الانفال - مع عدم تملكها بالاحياء -


[7] في " ف ": الوجود في أرض، وفي " م ": الموجود في أرض.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست