responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 342

ونحوها مرسلة أحمد المضمرة، وفيها: أن " النصف له (عليه السلام) خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل لزمه النقصان "[1].

فإن الظاهر منهما - سيما من سياق المرسلة في فقرات -: أن هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الامام (عليه السلام) وجباية جميع الصدقات والاخماس إليه، وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات إيضا بين فقراء الناس.

نعم، يمكن أن يدعى ان المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب المواساة عند غنائه (عليه السلام) واحتياج قبيله، لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمؤونتهم، وإن كان لاجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم، وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسلتين دلالة على أن إتمام نقصهم كان من الخمس، والظاهر عدمها، لجواز أن يكون إتمامه من مال آخر.

اللهم إلا أن يتعدى عنه بتنقيح المناط بأنه (عليه السلام) ملتزم أو ملزم من الله بالاتمام من عنده، فإذا لم يوجد له مال آخر غير نصفه من الخمس تم الناقص منه كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): " إن الامام وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له "[2].

وكيف كان، فسيأتي أن طريق الجواز غير مبني على هذا الحكم،


[1] الوسائل 6: 364، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 2.

[2] الوسائل 6: 365، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 4.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست