responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 341

منع من كون الفاضل له، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيته - نعم، له أن يحفظ الفاضل لهم - وكذا من وجوب إتمام ما أعوزوا، لعدم الدليل على وجوب إنفاقهم عليه، وقد أطال في الاستدلال على ذلك، وزادوا التطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقيق هذه المسألة ونحوها من وظائف الامام (عليه السلام) الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره.

هل يجوز صرف حصته (ع) للاتمام؟

نعم، ربما يتفرع عليه جواز صرفه حصته (عليه السلام) في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم، وفيه: أن الجواز غير موقوف على هذا القول كما سيجئ[1].

نعم، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز.


[1] سيأتي البحث عنه في الصفحة الآتية.

اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس

إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث[2] يقصر نصيبهم من تمام الخمس عن مقدار كفايتهم، لا ما إذا لم يدفع من الخمس إلا قليل كما في هذا الزمان، إذ الظاهر أنهم ما قالوا بأنه يجب عليه (عليه السلام) صرف حصته إليهم من باب التتمة، ولو قالوا أيضا لم يكن دليل على ذلك، لان مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة، حيث قال فيها: " يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، لان له ما فضل عنهم "[3].


[2] في " ع " و " ج ": حتى.

[3] التهذيب 4: 129، الحديث 366، مع اختلاف يسير، والوسائل 6: 364، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، ذيل الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست