responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 343

ولذا توقف فيه جماعة - كما حكي[1] - مع قولهم بجواز الصرف.


[1] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 5: 275.

هل يعطي الفقير أكثر من مؤونة سنته؟

ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز إعطاء الفقير هنا أزيد من مؤونة السنة كما عن الشهيدين[2]، بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين [3]: أنه لم أجد فيه خلافا، ولعله ناش مما تقدم[4] عن المشهور من تقسيم النصف عليهم على الكفاية - على ما في المرسلتين -، وقد عرفت أن الظاهر من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الامام لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة، فلعل الاقتصار حينئذ على الاعطاء على الكفاية، لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المتسحقين، فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات، ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك، مع أنه قد مر[5] جواز إعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف، فلا تدل على أن الحكم كذلك في كل خمس يقسمه المالك بنفسه.

تسوية الامام الاعطاء للفقراء

هذا، مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الامام (عليه السلام) أو مداومته، أو التزامه بذاك، ولو سلم كون ذلك بإلزام من الله فلعه لخصوص الامام (عليه السلام)، حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة، فيجب أن يكون تقسيمهم للاخماس والزكوات وبيت المال


[2] الدروس 1: 262، المسالك 1: 471.

[3] جواهر الكلام 16: 112.

[4] في الصفحة 340.

[5] انظر كتاب الزكاة: 273.

(*)

عدم تعدية الحكم إلى غير الامام

على وجه البسط التام، ويكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه، فلا دليل على تعدي هذا الحكم إلى غير الامام من الملاك الذين فوض إمر نصف الخمس كالزكاة إليهم، ليعطون من يهوون من المستحقين، ويمنعون من يكرهون إعطاءه، فكما أنه لا حجر عليهم في تخصيص الاشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار حرمة الاجحاف المعطى، وإن لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالنسبة إلى البعض، فيمنع حتى في الزكاة، كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع.

وبالجملة، فإجراء ما في المرسلة - سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة - بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا، ولذا صرح سيد مشايخنا في المناهل[1] بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية، إلا أن الاحوط ما ذكروه.


[1] المناهل: (مخطوط)، التنبيه الثالث من تنبيهات مصرف سهم الامام (عليه السلام) (*)

الانفال

تعريف الانفال لغة واصطلاحا

جمع نفل - بالسكون والتحريك -: الزيادة، ومنه قوله تعالى: (ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة)[1] أي زيادة عما سأله.

وتسمى " الغنيمة " لكونها من المزيدات للمسلمين بالنسبة إلى غيرهم من الامم، والمراد هنا: ما يختص به النبي (صلى الله عليه وآله) زيادة على غيره تفضلا من الله، وهو بعده للامام (عليه السلام) وهي أمور: الارض المأخوذة من الكفار بغير قتال منها: الارض التي ملكت من الكفار من غير قتال، سواء أنجلوا عنها أو مكنوا المسلمين منها وهم فيها كالبحرين، والظاهر أنه لا خلاف في كون ذلك من الانفال، ويدل عليه الاخبار: منها: مرسلة حماد الطويلة، وفيها: " والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا


[1] الانبياء: 72.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست