responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 338

هذا كله، على ما اخترناه من جواز الصرف من باب شاهد الحال، وأما بناء على قول الجماعة: من وجوب الدفع من جهة وجوب إنفاق المعوزين عليه، فالظاهر أنه يجب أن يتولاه الحاكم، لانه المتولي لكل حسبة عامة، سيما مثل الانفاق على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك من أموره.

ويلزم على قولهم: وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة، وأما على ما ذكرنا فلا يختص بهم، بل يعم غيرهم، بل ليس مصرفه مختصا بالانفاق، بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت، الاهم فالاهم، فيفرض المالك أو المجتهد نفسه الامام وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفه فيها، لانه المتيقن من الرضى.

صفحة [ نعم، لو قلنا: إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال - كما في مجهول المالك ومال اليتيم والغائب واللقطة - لم تجب ملاحظة الاهم والاصلح، لعدم الدليل إلا على أهل الاحسان، لكن الظاهر عدم ثبوت الولاء، بل الحكم تابع للاذن، ولا أقل من الاحتمال ][1].

لا يقال: إن هذا ليس قولا لاحد من أصحابنا، لانهم بين مخصص له بالاصناف الثلاثة كأكثر القائلين بالصرف، وبين من شرك بينهم وبين غيرهم من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة [2] واستظهر من كلام


[1] ما بين المعقوفتين في " ع " و " ج " وقعت بعد قوله: " وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه " المذكور في الصفحة: 337، السطر 3.

[2] الوسيلة: 137.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست