responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 337

وحيث نعلم - مع قطع النظر عن الروايتين - أن الامام لا يرضى إلا بصرفه في هذا الاهم، فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال، فإن المسألة من الموضوعات، وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه.

جواز الصرف مع العلم برضى الامام

ثم إن مقتضى ما ذكرناه: جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه برضى الامام من الامارات التي ذكرناها، فان حصول العلم منها بالرضى لا يختص بالمجتهد، أو بعد إعلام المجتهد له ذلك، إن جوزنا تلقيد الغير في ما نحن فيه.

نعم، له أن يدفعه من أول الامر إلى المجتهد، وعلى المجتهد أن يقبله - كما في مال كل غائب - فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط، إلا ان يعلم المقلد بعدم رضى الامام بالضبط، فليس له الدفع، لعدم حصول البراءة من الخمس قبل صرفها[1] عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف.

هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟

وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نطرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الامام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له، كما استفيد ذلك كله من الاخبار[2].

لكن الانصاف: أن ظاهر تلك الادلة ولاية الفقيه عن الامام (عليه السلام) على الامور العامة، لا مثل خصوص أمواله (عليه السلام) وأولاده مثلا.

نعم، يمكن الحكم بالوجوب: نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع في رضى الامام (عليه السلام)، حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع، وإن فرضنا في شخص الواقعة تساوي بصيرتهما أو أبصرية المقلد.


[1] كذا في النسخ.

[2] الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست