responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 339

المفيد[1] وارتضاه جملة من المعاصرين[2].

فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل.

قلت: قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه (عليه السلام) بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه، وليس الحكم تعبديا.


[1] لم نعثر على المستظهر، وانظر المقنعة: 286 - 287.

[2] منهم السيد الطباطبائي في الرياض 5: 283، والمحقق النراقي في المستند 2: 91.

(*)

مسألة [32] دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره

يجب دفع الخمس كملا[1] إلى الامام (عليه السلام) حال حضوره، كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى، بل عن المعتبر[2] والمنتهى[3] نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا، ويكفي فيه: أصالة[4] عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للامام، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله.

كون الفاضل بعد التقسيم للامام، وعليه الاتمام

ثم ذكروا أن الامام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له وما أعوز فعليه الاتمام، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي[5]، حيث


[1] في " ف " و " ع ": كلا.

[2] المعتبر 2: 638.

[3] المنتهى 1: 554.

[4] ليس " ع " و " ج ": أصالة.

[5] السرائر 1: 492.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست