responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 334

ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص.

مضافا إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه، لاجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضا.

مضافا إلى عموم ما دل على أنه " من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا "[1] وخصوص ما مر من[2] رواية ابن طاووس في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)[3].

مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره، معللا بأن الكعبة غنية عن ذلك[4] وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها، في وجوه البر[5]، وكذا الوقف الذي جهل أربابه[6].

مضافا إلى ما مر من رواية الطبري[7] عن الرضا (عليه السلام) من: " أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشترى من


[1] الوسائل 6: 332، الباب 50 من أبواب الصدقة، الحديث الاول.

[2] في " م ": في.

[3] راجع الصفحة: 180.

[4] لم نجدها بعينها.

نعم، وردت أحاديث بمضمونها، انظر الوسائل 9: 352، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها.

[5] الوسائل 13: 453، الباب 61 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الاول.

[6] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث الاول.

[7] الوسائل 6: 375، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 2.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست