responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 335

أعراضنا ممن نخاف سطوته "، فصرف حقه (عليه السلام) في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته، لا يخلو عن أحد المصارف المذكورة في الرواية.

مضافا إلى ما يشعر به مرسلة حماد الطويلة المتقدمة[1] ومرفوعة أحمد ابن محمد: من أن عليه إتمام ما نقص، وله ما زاد من مقدار استغناء سنة[2] الاصناف بقدر الكفاف[3].

فيجوز حينئذ صرف حصته (عليه السلام) من الخمس أو مال آخر مما يقع بأيدينا من أمواله (عليه السلام) في الذرية الطاهرة المحتاجين، لان سد خلتهم كان أحد المصارف لامواله بل كان من أهمها.

[1] الوسائل 6: 358، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، وتقدمت في الصفحة: 288.

[2] كذا في " م "، وفي سائر النسخ: ستة.

[3] الوسائل 6: 364، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 2.

دفع حصته (ع) إلى الاصناف إتماما للنقص

وقد استدل جماعة[4] بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الاصناف من باب التتمة، لان علية إتمام ما نقص، كما في المرسلتين، قالوا: وما وجب لحق الله تعالى لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، بل عن المنتهى[5]: أن الحاكم يباشر، لانه نوع من الحكم على الغائب.

رد هذا القول وفيه نظر، أما أولا: فلما عرفت من منع دلالة المرسلتين على وجوب الاتمام مطلقا، بل إذا وصل بيده جميع الخمس، وإلا فلو فرضنا أنه لم يصل إليه إلا قليل منه، لم يجب عليه الاتمام، ففى هاتين الروايتين بيان لسيرة


[4] منهم المحقق في المعتبر 2: 638 حيث استدل بالروايتين، و 641 حيث قال: وما وجب لحق الله، والشهيد في المسالك 1: 471، وصاحب الجواهر في الجواهر 16: 109 - 110.

[5] المنتهى 1: 555.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست