responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 333

السقوط، والثبوت مع وجوب الصرف، والايصاء به، أو دفنه، أو التخيير، وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب[1].

وأما حصة الامام (عجل الله فرجه)، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها، فالكلام فيها على فرض ثبوتها، فنقول: اقتضاء القاعدة حفظ حصته (ع) الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له (عليه السلام)، لانه مال غائب وأي غائب؟ ! روحنا له الفداء، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر[2] وعن المنتهى[3]، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب، وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الادلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الانفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الاخير الذي ارتضيناه بغير خلاف " [4].


[1] لم نعثر عليه بعينه.

نعم، حكى المحدث البحراني في الحدائق(12: 444) عن الشهيد في البيان الترديد بين الوجوب والاستحباب، (انظر البيان: 351).

[2] لم نعثر عليه في المعتبر، ولم نجد من نقل عنه ذلك.

[3] المنتهى 1: 555.

[4] السرائر 1: 499.

رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة

إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الامام (عليه السلام) وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه (عليه السلام) بصرف حصته فيهم، ورفع اضطرارهم بها، وفيما يحتاجون إليه من الامور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست