responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 332

هذا، مضافا إلى ما علم من أن حكمة وضع الخمس استغناء بني هاشم به عن الصدقات، فلا بد لهذا القائل من القول بجواز أخذ الصدقات لبني هاشم، وحرمتها عليهم مختص بزمان ظهور الدولة العادلة التي لا يحتاج الهاشمي فيها غالبا إلى خمس ولا زكاة.

فيكف كان، فمنع حصة الاصناف عنهم في زمان الغيبة مما نقطع بعدم جوازه، مع أن الايصاء به واحدا بعد واحد في مثل زماننا معرض للتلف بل موجب قطعي، وكأنهم - كما قيل[1] - بنوا ذلك على أوقاتهم المملوءة بالعلماء والصلحاء الاتقياء وظنوا قرب خروجه - (عليه صلوات الله) - أو أن زمان الغيبة كله على ذلك المنوال، ولم يعلموا بتسافل الحال وتقلب الاحوال بما يضيق عن نشره المجال.

ضعف القول بوجوب دفنه

ومما ذكر ظهر أضعفية القول بوجوب دفنه، لان الارض تظهر كنوزها للقائم (عجل الله فرجه)، مع أن هذا القول مجهول القائل.


[1] الحدائق 12: 452.

ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن

ويظهر من ضعف القولين: ضعف القول بالتخيير بين الوصاية والدفن.

وكيف كان، فحبس حصة الاصناف عنهم قول مرغوب عنه، ولذا أعرض عنه المشهور، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، بناء على ما احتمل من إرادة خصوص حصة الامام مما[2] حكموا بوجوب حفظه بالايصاء أو الدفن، وعن السرائر[3] نسبة قول المشهور إلى جميع محققى أصحابنا ومحصليهم.

حاصل الاقوال في حصة الاصناف

ثم إن هذا كله في حصة الاصناف، وحاصل الاقوال فيها خمسة:


[2] في " ج " و " ع ": بما.

[3] السرائر 1: 499.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست