بقى الكلام في مصرفه في زمان الغيبة: فالذي يقتضيه العمومات وجوب صرف حصة الاصناف إليهم وإن قلنا بوجوب دفعها إلى الامام (عليه السلام) عند الحضور، لانه شرط اختياري، فمع عدم التمكن من دفعه إليه تبقى العمومات سليمة.
هل يجب الدفع إلى الفقيه؟
ومن هنا يظهر أنه لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في جميع الامور العامة، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على أولاده (عليه السلام) أو على ما هو وصى فيه، مع عدم بعد الوجوب بناء على ثبوت النيابة على وجه العموم، كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة به (عليه السلام).
إختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ورده
وكيف كان، فالقول بوجوب عزله والايصاء به عند ظن الموت - كما اختاره شيخنا المفيد[1] وجعله أوضح من سائر الاقوال - غير واضح، بناء على عدم تملك الامام (عليه السلام) للكل، غاية الامر وجوب دفع الكل إليه حال الحضور ليتولى البسط حسب ما يراه - كما تقدم في مرسلة حماد الطويلة[2] - فعزل حصة السادات منع الحق من أهله.
ويؤيده ما تقدم من رواية ابن طاووس: في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله: " فمن لم يقدر على ذلك - يعنى دفع الخمس إلى الامام - فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي"[3].