responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 312

للام، بل هو[1] مقتضى إطلاق الاختصاص، مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين عند إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص، فإنك إذا قلت: المال لزيد وعمر، فالاشتراك إنما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا، وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص، كما إذا[2] قال الموصي: هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا.

هذا كله، مع أن اللام في (لذي القربى) للملكية جزما، فعطف الطوائف عليه من غير تكرار اللام يفيد كونهم ملاكا أيضا، كيف ! ولو قلنا: بأن المراد بيان المصرف لم تفد الآية وجوب إعطاء الامام (عليه السلام) سهمه، وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا، أو من بني هاشم - على الخلاف -، مع أنه يظهر من كثير من الاخبار أن الكتاب ناطق بأن لهم في الخمس سهما، وأنهم جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا - كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) -[3]، وقول أحدهما (عليهما السلام): " فرض الله نصيبا لآل محمد (صلوات الله عليه وعليهم) فأبى أبوبكر أن يعطيهم "[4] إلى غير ذلك.

وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا بإذن


[1] كذا في النسخ.

[2] كذا في مصححة " ع "، وفي النسخ: فاذا.

[3] الوسائل 6: 357، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 7.

[4] الوسائل 6: 361، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 16.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست