responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 313

الجميع، وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة إلا بإذنهم، ووجوب أداء العين وعدم إجزاء القيمة، وكل ذلك خلاف مذهبهم.

ففيه ما لا يخفى، إذ لزوم الاولين مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، والظاهر من الآية سيما بقرينة " ابن السبيل " إرادة الجنس، كما في: " وقفت على الفقراء " أو " هذا لهم بعد وفاتي ".

وأما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس، وقد ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا.

تأييد إرادة بيان المصرف من الآية

نعم، يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وأن الطوائف الثلاث في حكم مصرف واحد، بأنه لو حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه الاشتراك واستقلال كل منهما[1] من حيث المصرفية، لزم - بظاهر الآية -: التسوية بين الاصناف، كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة[2]، مع أن هذا على إطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده، بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام): أرايت لو كان صنف من الاصناف أقل وصنف أكثر، ما يصنع به؟ قال: " ذاك إلى الامام، أرايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام (صلوات الله عليه) "[3].

ونحوها مرسلة حماد، الطويلة الدالة على إناطة الاعطاء بمقدار


[1] كذا في النسخ، والصحيح: منها.

[2] في الصفحة: 310، عن الكافي في الفقه: 173.

[3] الوسائل 6: 362، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست