responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 311

نعم، مال إليه في الذخيرة[1]، ولعله لظاهر الآية[2]، بناء على إرادة الملكية منه، لكون " اللازم " حقيقة فيها، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الامام (عليه السلام)، ولظاهر الاخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام [3].


[1] الذخيرة: 488.

[2] الانفال: 41.

[3] راجع الوسائل 6: 355، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس.

هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟

ويرد على الآية: منع كون " اللام " فيها للملكية، لمنع كونها حقيقة فيه، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم، كما نص عليه الصادق (عليه السلام)[4] في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام -[5]، وأما وجوب دفع الاسهم الثلاثة، فلدليل خارج من إجماع وسنة، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك: المال لزيد، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الافراد كما في قولك: المال للفقراء.

لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به[6] للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا


[4] في الوسائل: عن أحدهما.

[5] في الصفحة: 286 - 287.

[6] في " ف ": وقابلية المختص به.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست