وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز -: " الثالث: الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز، والخمس الباقي لمستحقيه، يخرج الولي عنهما عملا بالعموم. وكذا المرأة. . لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله "[4].
فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل باكتسابهما.
والحاصل: أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، بأنها اكتسابات، فتدخل تحت الآية، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات، عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره، فتفطن.
ويدل عليه إطلاق بعض الاخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله إبن أبي عمير - عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الخمس قال: " في كل ما أفاد