responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 274

رواية عمار بن مروان المتقدمة: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[1].


[1] الوسائل 6: 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

حكم الارض المشتراة من قبل الذمي

وأما الارض المشتراة من الذمي ففيه إشكال، من تضمن الرواية لفظة " على " الظاهرة في التكليف.

ومن إمكان [ منع ][2] هذا الظهور، لكثرة استعمال لفظة " على " في مجرد الاستقرار كما في قوله: " عليه دين " و " على اليد ما أخذت "[3] ونحو ذلك.


[2] أثبتناها من " ع ".

[3] عوالي اللالي 1: 224، الحديث 106.

حكم أرباح المكاسب

وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز -: " الثالث: الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز، والخمس الباقي لمستحقيه، يخرج الولي عنهما عملا بالعموم. وكذا المرأة. . لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله "[4].

فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل باكتسابهما.

والحاصل: أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، بأنها اكتسابات، فتدخل تحت الآية، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات، عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره، فتفطن.

ويدل عليه إطلاق بعض الاخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله إبن أبي عمير - عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الخمس قال: " في كل ما أفاد


[4] المنتهى 1: 547، مع اختلاف يسير.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست