responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 275

الناس من قليل أو كثير "[1].


[1] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته

وقد ادعى في المناهل[2]: ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك.

بل قيل: إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة، وإهمالهم هنا، كالصريح في [ عدم ][3] اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا[4].

وهو حسن.

ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال[5]، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ[6] وقوله (عليه السلام): " ليس في مال المملوك شئ "[7] في غير واحد من الاخبار.

صفحة [ ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة.

وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر، لورود دليله على وجه التكليف[8]، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا: باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه، لانه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير


[2] لم نعثر عليه في المناهل.

[3] الزيادة اقتضاها السياق.

[4] القائل هو العلامة النراقي (رحمه الله)، في المستند 2: 81.

[5] راجع نفس المصدر.

[6] الوسائل 6: 54، الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2، مع إختلاف في التعبير.

[7] الوسائل 6: 59، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الاول.

[8] المستند 2: 81.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست