[1] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته
وقد ادعى في المناهل[2]: ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك.
بل قيل: إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة، وإهمالهم هنا، كالصريح في [ عدم ][3] اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا[4].
وهو حسن.
ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال[5]، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ[6] وقوله (عليه السلام): " ليس في مال المملوك شئ "[7] في غير واحد من الاخبار.
صفحة [ ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة.
وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر، لورود دليله على وجه التكليف[8]، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا: باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه، لانه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير