responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 246

أحدها بغير تفريط من المستودع، فإن المشهور كما في رواية السكوني[1]، اختصاص صاحب الدينارين بواحد من الباقي، وتنصيف الآخر بينهما.

والظاهر أن المناط هو[2] ما ذكرنا من لزوم الترجيح بلا مرجح.

ولا يخفى أن ما نحن فيه نظيره، بل أحد أفراده، لان المقدار المشكوك بمنزلة الدينار المردد بين الشخصين.

ومثله ما ورد في صحيحة ابن المغيرة - في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك - من: أن أحد الدرهمين للاول، والآخر بينه وبين صاحبه "[3]، من غير تعرض ليمين منهما أو من أحدهما، فالظاهر أن المناط هو مجرد التسوية بينهما في الدرهم المشكوك، لعدم المرجح لاحدهما، فالحكم[4] في هذا وسابقه إشارة إلى وجوب المصالحة عليهما في مثل هذه الموارد.

ويؤيدهما ما ورد فيما إذا اشتري لرجل ثوبا بعشرين ولاخر ثوبا آخر بثلاثين فاشتبها، فإن المشهور كما في رواية إسحاق بن عمار: " إنه يباع الثوبان ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، وصاحب العشرين[5] خمسي الثمن "[6] فإن الظاهر منها وجوب المصالحة بينهما قهرا على هذا النحو، ولعل وجه ترجيح صاحب الثلاثين - مع احتمال كون ما اشتري له مساويا لما


[1] الوسائل 13: 171، الباب 12 من كتاب الصلح، الحديث الاول.

[2] ليس في " ف ": هو.

[3] الوسائل 13: 169، الباب 9 من كتاب الصلح، الحديث الاول، منقولا بالمعنى.

[4] في " ف ": والحكم.

[5] في الوسائل: والآخر.

[6] الوسائل 13: 170، الباب 11 من كتاب الصلح، الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست