responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 247

اشتري لصاحب العشرين، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتين.

القرعة أقرب الاحتمالات

ثم الاقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة، إلا أنها أنما تجري في مقدار دار الامر بين كون مجموعة له أو لصاحبه، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة.

والروايات يعمل بها في مواردها، لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع، ولذا صرح الشهيدان[1] في مسألة الدنانير بقوة القرعة، نظرا إلى أن التنصيف مخالف للمقطوع به، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في يدهما [ وحلف كل منهما ][2] على نفي استحقاق الآخر.

وعن العلامة[3] في مسألة الدنانير: إن الدينار التالف يقسط عليهما أثلاثا، فيجب على[4] صاحب الدينارين منه ثلثين، وعلى[5] صاحب الواحد ثلث، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز.

ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين.

ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراءة.

ويحتمل أن يقال: إنه إلى الحاكم لهم[6] من المال المذكور


[1] الدروس 3: 334 وفيه: ".. ولو قيل بالقرعة أمكن "، الروضة البهية 4: 184.

[2] غير موجود في " ف ".

[3] التذكرة 2: 195.

[4] و[5] كذا في النسخ.

[6] ليس في " ف ": لهم.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست