responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 245

نعم، لو ثبت بمقتضى اليد، أو بمقتضى أصالة بقاء الملكية، ملكية المشكوك ظاهرا فلا يجري فيه هذا الاصل.

ويحتمل القرعة في المقدار المشكوك، بأن يدفع ما تيقن كونه للصاحب، ويأخذ ما تيقن[1] كونه لنفسه، ويقرع في المشكوك، لعمومات[2] القرعة[3].

ويحتمل إجبار المالك على المصالحة في المقدار المشكوك، بأن يكون الحكم الشرعي في الواقعة، الصلح، فإن أبى صالح مع وليه وهو الحاكم، إذا لم يقدر على إجباره بالمصالحة، فيكون مال الصلح في يده أمانة، ولعله لان الحكم بكونه لاحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فما تقدم من أصالة عدم تملك ذي اليد للمقدار المشكوك لا يثبت جواز أخذه للغير، ولا وجوب دفعه إليه، لان الاصل عدم تملكه أيضا.

قال في كشف الغطاء: ولو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الاجبار[4] إنتهى.


[1] في " ف ": ويؤخذ ما يتيقن.

[2] في " ع " و " ج ": بعمومات.

[3] الوسائل 18: 187، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

[4] كشف الغطاء: 361.

احتمالان في صلح الاجبار

وعليه فيحتمل أن لا يعين عليهما الحاكم ما يتصالحان به أصلا، لان الثابت هو الاكراه على أصل المصالحة.

ويحتمل أن يلزمهما بالمصالحة على النصف، لان زيادة أحدهما كتخصيصه بالكل ترجيح من غير مرجح فيتصالحان على النصف، نظير ما إذا استودع أحدهما دينارا والآخر دينارين فامتزجت الثلاثة، وتلف

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست